ميرزا حسين النوري الطبرسي

105

مستدرك الوسائل

[ 20882 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا شفعة في سفينة ، ولا في طريق لجميع المسلمين ، ولا في حيوان . وروي : أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في رحى ، ولا في حمام ، ولا في ثوب " . 9 - * ( باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر ، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة ) * [ 20883 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى حصة برقيق أو متاع - بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك - فليس عليه ( 1 ) شفعة " . [ 20884 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا دفع الرجل الحصة في صداق امرأته ، فلا شفعة [ فيها ] ( 1 ) " . 10 - * ( باب في أن الشفعة ، هل تورث أم لا ؟ ) * . [ 20885 ] 1 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " الشفعة لا تورث " .

--> 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 283 . ( 1 ) في نسخة : فيه : 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 270 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 10 1 - بحار الأنوار ج 104 ص 258 ح 11 بل عن جامع الأحاديث ص 14 .